مسند الدارمي
كتاب الوصايا > باب الوصية بأقل من الثلث
أَوْصَى فَقَالَ : وَصِيَّتِي مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ
إِنَّ وَارِثِي كَلَالَةٌ ، أَفَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ : لَا
إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ
مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ يُوصِي بِالثُّلُثِ
الثُّلُثُ جَهْدٌ ، وَهُوَ جَائِزٌ
كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ