مسند الدارمي
كتاب الوصايا
>
باب إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره
يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِهِ
يَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ