كتاب الوصايا > باب وصية الغلام
أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً
إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ
أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا أَجَازَ وَصِيَّةَ عَبَّاسِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرْثَدٍ لِظِئْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ
إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّةَ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ
مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ
غُلَامًا بِالْمَدِينَةِ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَوَرَثَتُهُ بِالشَّامِ ، وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوا لِعُمَرَ أَنَّهُ يَمُوتُ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُوصِيَ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُوصِيَ
يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ
أَنَّهُ أُتِيَ فِي جَارِيَةٍ أَوْصَتْ ، فَجَعَلُوا يُصَغِّرُونَهَا ، فَقَالَ : مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ
أَنَّ سُلَيْمًا الْغَسَّانِيَّ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَأَوْصَى بِبِئْرٍ لَهُ قِيمَتُهَا ثَلَاثُونَ أَلْفًا ، فَأَجَازَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ ابنَيهِ عَبدِ اللهِ وَمُحَمَّدٍ ابنَي أَبِي بَكرٍ عَن أَبِيهِمَا مِثلَ ذَلِكَ غَيرَ أَنَّ