بَابٌ : لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
{
مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ
}
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ
{
أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ
}
يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ
5098 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ،
{
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
}
قَالَ: الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا ، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا ، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ .
بَابٌ : لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
{
مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ
}
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ
{
أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ
}
يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ
5098 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ،
{
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
}
قَالَ: الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا ، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا ، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ .