ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخِدَاجَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ : هُوَ النَّقْصُ الَّذِي لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ مَعَهُ ، دُونَ أَنْ يَكُونَ نَقْصًا تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِهِ
1789 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قُلْتُ : وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِي ، وَقَالَ : اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَمْ يَقُلْ فِي خَبَرِ الْعَلَاءِ هَذَا : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ ، إِلَّا شُعْبَةُ ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ .
وَقَالَ : هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِمَّا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ شَرَائِطِ الْأَخْبَارِ .
[5/92] أَنَّ خِطَابَ الْكِتَابِ قَدْ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ فِي حَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ حَتَّى يُسْتَعْمَلَ عَلَى عُمُومِ مَا وَرَدَ الْخِطَابُ فِيهِ ، وَقَدْ لَا يَسْتَقِلُّ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ حَتَّى يُسْتَعْمَلَ عَلَى كَيْفِيَّةِ اللَّفْظِ الْمُجْمَلِ الَّذِي هُوَ مُطْلَقُ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ ، دُونَ أَنْ تُبَيِّنَهَا السُّنَنُ ، وَسُنَنُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهَا مُسْتَقِلَّةٌ بِأَنْفُسِهَا ، لَا حَاجَةَ بِهَا إِلَى الْكِتَابِ ، الْمُبَيِّنَةُ لِمُجْمَلِ الْكِتَابِ ، وَالْمُفُسِّرَةُ لِمُبْهَمِهِ ، قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا : { وَأَنْـزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِلَيْهِمْ } ، فَأَخْبَرَ جَلَّ وَعَلَا أَنَّ الْمُفَسِّرَ لِقَوْلِهِ : { وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } وَمَا أَشَبْهَهَا مِنْ مُجْمَلِ الْأَلْفَاظِ فِي الْكِتَابِ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْمُفَسَّرُ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الشَّيْءِ الْمُجْمَلِ ، وَإِنَّمَا الْحَاجَةُ تَكُونُ لِلْمُجْمَلِ إِلَى الْمُفَسَّرِ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ السُّنَنَ يَجِبُ عَرْضُهَا عَلَى الْكِتَابِ ، فَأَتَى بِمَا لَا يُوَافِقُهُ الْخَبَرُ ، وَيَدْفَعُ صِحَّتَهُ النَّظَرُ
.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخِدَاجَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ : هُوَ النَّقْصُ الَّذِي لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ مَعَهُ ، دُونَ أَنْ يَكُونَ نَقْصًا تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِهِ
1789 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قُلْتُ : وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِي ، وَقَالَ : اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَمْ يَقُلْ فِي خَبَرِ الْعَلَاءِ هَذَا : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ ، إِلَّا شُعْبَةُ ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ .
وَقَالَ : هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِمَّا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ شَرَائِطِ الْأَخْبَارِ .
[5/92] أَنَّ خِطَابَ الْكِتَابِ قَدْ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ فِي حَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ حَتَّى يُسْتَعْمَلَ عَلَى عُمُومِ مَا وَرَدَ الْخِطَابُ فِيهِ ، وَقَدْ لَا يَسْتَقِلُّ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ حَتَّى يُسْتَعْمَلَ عَلَى كَيْفِيَّةِ اللَّفْظِ الْمُجْمَلِ الَّذِي هُوَ مُطْلَقُ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ ، دُونَ أَنْ تُبَيِّنَهَا السُّنَنُ ، وَسُنَنُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهَا مُسْتَقِلَّةٌ بِأَنْفُسِهَا ، لَا حَاجَةَ بِهَا إِلَى الْكِتَابِ ، الْمُبَيِّنَةُ لِمُجْمَلِ الْكِتَابِ ، وَالْمُفُسِّرَةُ لِمُبْهَمِهِ ، قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا : { وَأَنْـزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِلَيْهِمْ } ، فَأَخْبَرَ جَلَّ وَعَلَا أَنَّ الْمُفَسِّرَ لِقَوْلِهِ : { وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } وَمَا أَشَبْهَهَا مِنْ مُجْمَلِ الْأَلْفَاظِ فِي الْكِتَابِ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْمُفَسَّرُ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الشَّيْءِ الْمُجْمَلِ ، وَإِنَّمَا الْحَاجَةُ تَكُونُ لِلْمُجْمَلِ إِلَى الْمُفَسَّرِ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ السُّنَنَ يَجِبُ عَرْضُهَا عَلَى الْكِتَابِ ، فَأَتَى بِمَا لَا يُوَافِقُهُ الْخَبَرُ ، وَيَدْفَعُ صِحَّتَهُ النَّظَرُ
.