4120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } فَأَبَاحَ اللهُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي ، وَأَبَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَادَ اللهِ [9/430] جَلَّ وَعَلَا مِنْ قَوْلِهِ : { حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } إِذْ هُوَ الْمُبَيِّنُ لِمُجْمَلِ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ ، إِذِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ : { حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } الْوَطْءُ دُونَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ .
4120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } فَأَبَاحَ اللهُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي ، وَأَبَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَادَ اللهِ [9/430] جَلَّ وَعَلَا مِنْ قَوْلِهِ : { حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } إِذْ هُوَ الْمُبَيِّنُ لِمُجْمَلِ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ ، إِذِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ : { حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } الْوَطْءُ دُونَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ .