( 19 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ [ عَلَى ] أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا بِيَقِينِ حَدَثٍ ؛ إِذِ الطَّهَارَةُ بِيَقِينٍ لَا تَزُولُ بِشَكٍّ وَارْتِيَابٍ ، وَإِنَّمَا يَزُولُ [1/143] الْيَقِينُ بِالْيَقِينِ ، فَإِذَا كَانَتِ الطَّهَارَةُ قَدْ تَقَدَّمَتْ بِيَقِينٍ لَمْ تَبْطُلِ الطَّهَارَةُ إِلَّا بِيَقِينِ حَدَثٍ
25 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، [عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ . وَعَنْ] (1) عَبَّادِ (2) بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الشَّيْءَ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ . فَقَالَ : لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا .

(1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أخبرني عباد .
( 19 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ [ عَلَى ] أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا بِيَقِينِ حَدَثٍ ؛ إِذِ الطَّهَارَةُ بِيَقِينٍ لَا تَزُولُ بِشَكٍّ وَارْتِيَابٍ ، وَإِنَّمَا يَزُولُ [1/143] الْيَقِينُ بِالْيَقِينِ ، فَإِذَا كَانَتِ الطَّهَارَةُ قَدْ تَقَدَّمَتْ بِيَقِينٍ لَمْ تَبْطُلِ الطَّهَارَةُ إِلَّا بِيَقِينِ حَدَثٍ
25 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، [عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ . وَعَنْ] (1) عَبَّادِ (2) بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الشَّيْءَ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ . فَقَالَ : لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا .

(1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أخبرني عباد .