( 99 ) بَابُ الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ الْأَوَانِي الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ لِلْوُضُوءِ لَفْظٌ (1) مُجْمَلٌ غَيْرُ مُفَسَّرٍ ، وَلَفْظٌ عَامٌّ مُرَادُهُ خَاصٌّ .
128 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ (2) الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ - ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَغْطِيَةِ الْوَضُوءِ ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ ، وَإِكْفَاءِ الْإِنَاءِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ أَوْقَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْمَ الْوَضُوءِ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ [قَبْلَ [1/247] أَنْ يُتَوَضَّأَ] (3) ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تُوقِعُ (4) الِاسْمَ عَلَى الشَّيْءِ فِي الِابْتِدَاءِ عَلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ فِي الْمُتَعَقَّبِ ، إِذِ الْمَاءُ قَبْلَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الْوَضُوءِ ؛ لِأَنَّهُ يَؤُولُ إِلَى أَنْ يُتَوَضَّأَ [ بِهِ ] .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : بلفظ .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يونس .
(3) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
(4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يوقع .
( 99 ) بَابُ الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ الْأَوَانِي الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ لِلْوُضُوءِ لَفْظٌ (1) مُجْمَلٌ غَيْرُ مُفَسَّرٍ ، وَلَفْظٌ عَامٌّ مُرَادُهُ خَاصٌّ .
128 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ (2) الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ - ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَغْطِيَةِ الْوَضُوءِ ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ ، وَإِكْفَاءِ الْإِنَاءِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ أَوْقَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْمَ الْوَضُوءِ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ [قَبْلَ [1/247] أَنْ يُتَوَضَّأَ] (3) ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تُوقِعُ (4) الِاسْمَ عَلَى الشَّيْءِ فِي الِابْتِدَاءِ عَلَى مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ فِي الْمُتَعَقَّبِ ، إِذِ الْمَاءُ قَبْلَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الْوَضُوءِ ؛ لِأَنَّهُ يَؤُولُ إِلَى أَنْ يُتَوَضَّأَ [ بِهِ ] .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : بلفظ .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يونس .
(3) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
(4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يوقع .