( 173 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ [لِلْمُعَاوَدَةِ لِلْجِمَاعِ] (1) كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ
220 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ - يَعْنِي الَّذِي يُجَامِعُ - ثُمَّ يَعُودُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ " .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وما بين المعقوفين في طبعة المكتب الإسلامي : لمعاودة الجماع .
( 173 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ [لِلْمُعَاوَدَةِ لِلْجِمَاعِ] (1) كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ
220 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ - يَعْنِي الَّذِي يُجَامِعُ - ثُمَّ يَعُودُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ " .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وما بين المعقوفين في طبعة المكتب الإسلامي : لمعاودة الجماع .