834 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ( ح ) وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّثَهُ ( ح ) وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ ، فِي خَبَرِ مَعْمَرٍ : وَمَرَّتِ الْأَتَانُ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ ، فَلَمْ تَقْطَعْ (1) عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ .
[2/62] وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ : وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ فَتَرَكْتُهُ بَيْنَ الصَّفِّ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَعِبْ عَلَيَّ .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْأَتَانَ تَمُرُّ ، وَلَا تَرْتَعُ بَيْنَ يَدَيِ الصُّفُوفِ ، وَلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْلِمَ بِذَلِكَ ، فَلَمْ يَأْمُرْ مَنْ مَرَّتِ الْأَتَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ ، وَالْخَبَرُ ثَابِتٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ ، وَالْمَرْأَةَ الْحَائِضَ ، وَالْحِمَارَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ . وَمَا لَمْ يَثْبُتْ خَبَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضِدِّ ذَلِكَ لَمْ يَجُزِ الْقَوْلُ وَالْفُتْيَا بِخِلَافِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يَقْطَعْ .
834 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ( ح ) وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّثَهُ ( ح ) وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ ، فِي خَبَرِ مَعْمَرٍ : وَمَرَّتِ الْأَتَانُ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ ، فَلَمْ تَقْطَعْ (1) عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ .
[2/62] وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ : وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ فَتَرَكْتُهُ بَيْنَ الصَّفِّ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَعِبْ عَلَيَّ .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْأَتَانَ تَمُرُّ ، وَلَا تَرْتَعُ بَيْنَ يَدَيِ الصُّفُوفِ ، وَلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْلِمَ بِذَلِكَ ، فَلَمْ يَأْمُرْ مَنْ مَرَّتِ الْأَتَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ ، وَالْخَبَرُ ثَابِتٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ ، وَالْمَرْأَةَ الْحَائِضَ ، وَالْحِمَارَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ . وَمَا لَمْ يَثْبُتْ خَبَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضِدِّ ذَلِكَ لَمْ يَجُزِ الْقَوْلُ وَالْفُتْيَا بِخِلَافِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يَقْطَعْ .