|
|
|||||||||||||
|
( 404 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ نَامَ
(1)
عَنْهَا أَوْ نَسِيَهَا مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا بَعْدَ قَضَائِهَا عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ أَوْ عِنْدَ ذِكْرِهَا ، أَمْرُ فَضِيلَةٍ لَا أَمْرُ عَزِيمَةٍ وَفَرِيضَةٍ ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ كَفَّارَةَ نِسْيَانِ الصَّلَاةِ أَوِ النَّوْمِ عَنْهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا النَّائِمُ إِذَا ذَكَرَهَا ، وَأَعْلَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ
991 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، [2/188] وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ الْأَحْوَلِ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا قَالَ : كَفَّارَتُهَا يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا . وَقَالَ ابْنُ عَبْدَةَ : عَنْ قَتَادَةَ ، وَقَالَ أَيْضًا : أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : نيم .
( 404 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ نَامَ
(1)
عَنْهَا أَوْ نَسِيَهَا مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا بَعْدَ قَضَائِهَا عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ أَوْ عِنْدَ ذِكْرِهَا ، أَمْرُ فَضِيلَةٍ لَا أَمْرُ عَزِيمَةٍ وَفَرِيضَةٍ ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ كَفَّارَةَ نِسْيَانِ الصَّلَاةِ أَوِ النَّوْمِ عَنْهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا النَّائِمُ إِذَا ذَكَرَهَا ، وَأَعْلَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ
991 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، [2/188] وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ الْأَحْوَلِ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا قَالَ : كَفَّارَتُهَا يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا . وَقَالَ ابْنُ عَبْدَةَ : عَنْ قَتَادَةَ ، وَقَالَ أَيْضًا : أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : نيم . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
