|
|
|||||||||||||
|
( 631 ) بَابُ الْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الْخَوْفِ
وَقَدْ كُنْتُ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ ، أَنَّ قَوْلَهُ [تَعَالَى] : { فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ } يَحْتَمِلُ (1) مَعْنَيَيْنِ [الْأَوَّلُ] (2) : أَيْ صَلَّيْتَ لَهُمْ ، وَالْمَعْنَى الثَّانِي : أَيْ أَمَرْتَ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ ، وَأَعْلَمْتُ أَنَّ هَذَا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْنَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا : أَنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ ، كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْفَاعِلِ ، فَإِذَا أَمَرَ الْإِمَامُ الْمُؤَذِّنَ بِالْإِقَامَةِ جَازَ أَنْ يُقَالَ : أَقَامَ الصَّلَاةَ إِذْ هُوَ الْآمِرُ بِهَا ، فَأُقِيمَتْ (3) بِأَمْرِهِ " . 1364 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَسْعُودِيُّ قَالَ : أَنْبَأَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ، أَقْصُرُهُمَا ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ لَيْسَتَا بِقَصْرٍ ، وَإِنَّمَا الْقَصْرُ وَاحِدَةٌ عِنْدَ الْقِتَالِ ، ثُمَّ قَالَ : " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَامَتْ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ (4) خَلْفَهُ رَكْعَةً ، وَسَجَدَ بِهِمْ [2/498] سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا فِي وُجُوهِ الْعَدُوِّ ، وَجَاءَتْ تِلْكَ الطَّائِفَةُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ ، فَسَلَّمَ الَّذِينَ خَلْفَهُ وَسَلَّمَ أُولَئِكَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " قَوْلُ جَابِرٍ : إِنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ لَيْسَتَا بِقَصْرٍ ، أَرَادَ لَيْسَتَا بِقَصْرٍ عَنْ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ " . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : تحمل . (2) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فَأُقِيمَ . (4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : بالذي .
( 631 ) بَابُ الْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الْخَوْفِ
وَقَدْ كُنْتُ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ ، أَنَّ قَوْلَهُ [تَعَالَى] : { فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ } يَحْتَمِلُ (1) مَعْنَيَيْنِ [الْأَوَّلُ] (2) : أَيْ صَلَّيْتَ لَهُمْ ، وَالْمَعْنَى الثَّانِي : أَيْ أَمَرْتَ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ ، وَأَعْلَمْتُ أَنَّ هَذَا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْنَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا : أَنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ ، كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْفَاعِلِ ، فَإِذَا أَمَرَ الْإِمَامُ الْمُؤَذِّنَ بِالْإِقَامَةِ جَازَ أَنْ يُقَالَ : أَقَامَ الصَّلَاةَ إِذْ هُوَ الْآمِرُ بِهَا ، فَأُقِيمَتْ (3) بِأَمْرِهِ " . 1364 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَسْعُودِيُّ قَالَ : أَنْبَأَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ، أَقْصُرُهُمَا ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ لَيْسَتَا بِقَصْرٍ ، وَإِنَّمَا الْقَصْرُ وَاحِدَةٌ عِنْدَ الْقِتَالِ ، ثُمَّ قَالَ : " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَامَتْ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ (4) خَلْفَهُ رَكْعَةً ، وَسَجَدَ بِهِمْ [2/498] سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا فِي وُجُوهِ الْعَدُوِّ ، وَجَاءَتْ تِلْكَ الطَّائِفَةُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ ، فَسَلَّمَ الَّذِينَ خَلْفَهُ وَسَلَّمَ أُولَئِكَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " قَوْلُ جَابِرٍ : إِنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ لَيْسَتَا بِقَصْرٍ ، أَرَادَ لَيْسَتَا بِقَصْرٍ عَنْ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ " . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : تحمل . (2) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فَأُقِيمَ . (4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : بالذي . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
