( 122 ) بَابُ إِدْرَاكِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ سَاجِدًا ، وَالْأَمْرُ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ فِي السُّجُودِ ، وَأَنْ لَا يُعْتَدَّ بِهِ إِذِ الْمُدْرِكُ لِلسَّجْدَةِ إِنَّمَا يَكُونُ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ قَبْلَهَا .
- 1622 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ [3/121] بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (1) نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ ، وَابْنُ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا جِئْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا ، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا ، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ ، فَإِنِّي كُنْتُ لَا أَعْرِفُ يَحْيَى بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : نَظَرْتُ فَإِذَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَدْ رَوَى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ هَذَا أَخْبَارًا ذَوَاتَ عَدَدٍ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ " فَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا " مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي بَيَّنْتُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تَنْفِي الِاسْمَ عَنِ الشَّيْءِ لِنَقْصِهِ عَنِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ صَحَّ عَنْهُ الْخَبَرُ - أَرَادَ بِقَوْلِهِ : " فَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا " : أَيْ : لَا تَعُدُّوهَا سَجْدَةً تُجْزِئُ مِنْ فَرْضِ الصَّلَاةِ ، لَمْ يُرِدْ : لَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا ، لَا فَرْضًا وَلَا تَطَوُّعًا " .


(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : وثنا .
( 122 ) بَابُ إِدْرَاكِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ سَاجِدًا ، وَالْأَمْرُ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ فِي السُّجُودِ ، وَأَنْ لَا يُعْتَدَّ بِهِ إِذِ الْمُدْرِكُ لِلسَّجْدَةِ إِنَّمَا يَكُونُ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ قَبْلَهَا .
- 1622 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ [3/121] بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (1) نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ ، وَابْنُ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا جِئْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا ، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا ، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ ، فَإِنِّي كُنْتُ لَا أَعْرِفُ يَحْيَى بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : نَظَرْتُ فَإِذَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَدْ رَوَى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ هَذَا أَخْبَارًا ذَوَاتَ عَدَدٍ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ " فَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا " مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي بَيَّنْتُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تَنْفِي الِاسْمَ عَنِ الشَّيْءِ لِنَقْصِهِ عَنِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ صَحَّ عَنْهُ الْخَبَرُ - أَرَادَ بِقَوْلِهِ : " فَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا " : أَيْ : لَا تَعُدُّوهَا سَجْدَةً تُجْزِئُ مِنْ فَرْضِ الصَّلَاةِ ، لَمْ يُرِدْ : لَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا ، لَا فَرْضًا وَلَا تَطَوُّعًا " .


(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : وثنا .