[3/301] ( 97 ) بَابُ إِبَاحَةِ مَا أَرَادَ الْمُصَلِّي مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ حَظْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ وَأَرَادَ مِنْ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا صَلَّى قَبْلَ الْجُمُعَةِ فَتَطَوُّعٌ لَا فَرْضٌ مِنْهَا .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " وَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ " ، وَفِي خَبَرِ سَلْمَانَ : " مَا قُدِّرَ لَهُ " ، وَفِي خَبَرِ أَبِي أَيُّوبَ : " فَيَرْكَعُ إِنْ بَدَا لَهُ .
[3/301] ( 97 ) بَابُ إِبَاحَةِ مَا أَرَادَ الْمُصَلِّي مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ حَظْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ وَأَرَادَ مِنْ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا صَلَّى قَبْلَ الْجُمُعَةِ فَتَطَوُّعٌ لَا فَرْضٌ مِنْهَا .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " وَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ " ، وَفِي خَبَرِ سَلْمَانَ : " مَا قُدِّرَ لَهُ " ، وَفِي خَبَرِ أَبِي أَيُّوبَ : " فَيَرْكَعُ إِنْ بَدَا لَهُ .