[3/417] جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْهَا فِي الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابِ فِطْرٍ
( 75 ) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجَهْلِ فِي الصِّيَامِ
1992 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَرْفُثْ ، وَلَا يَجْهَلْ ، فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ وَقَالَ الْأَشَجُّ : " إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ " .
[3/417] جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْهَا فِي الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابِ فِطْرٍ
( 75 ) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجَهْلِ فِي الصِّيَامِ
1992 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَرْفُثْ ، وَلَا يَجْهَلْ ، فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ وَقَالَ الْأَشَجُّ : " إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ " .