( 139 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَنْ (1) أَنْ لَا فَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصِّيَامِ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلَّا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ بِأَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ .
2074 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ فِي مَسْأَلَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ : وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : " لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : على .
( 139 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَنْ (1) أَنْ لَا فَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصِّيَامِ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلَّا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ بِأَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ .
2074 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ فِي مَسْأَلَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ : وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : " لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : على .