|
|
|||||||||||||
|
( 264 ) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي السَّمَرِ لِلْمُعْتَكِفِ مَعَ نِسَائِهِ فِي الِاعْتِكَافِ .
خَبَرُ صَفِيَّةَ مِنْ هَذَا الْبَابِ 2235 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [3/608] الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَسْمُرُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، وَرُبَّمَا قَالَ : قَالَتْ : " كُنْتُ أَسْهَرُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " هَذَا خَبَرٌ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْقَلْبِ مَوْقِعٌ ، وَهُوَ خَبَرٌ مُنْكَرٌ ، لَوْلَا مَا اسْتَدْلَلْتُ مِنْ خَبَرِ صَفِيَّةَ عَلَى إِبَاحَةِ السَّمَرِ لِلْمُعْتَكِفِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ لِهَذَا الْخَبَرِ بَابٌ عَلَى أَصْلِنَا ؛ فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَيْسَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهَا ، إِلَّا أَنَّ فِي خَبَرِ صَفِيَّةَ غِنًى (1) فِي هَذَا ، فَأَمَّا خَبَرُ صَفِيَّةَ ثَابِتٌ صَحِيحٌ ، وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ مُحَادَثَةَ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ لَيْلًا جَائِزٌ ، وَهُوَ السَّمَرُ نَفْسُهُ " . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : غنية .
( 264 ) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي السَّمَرِ لِلْمُعْتَكِفِ مَعَ نِسَائِهِ فِي الِاعْتِكَافِ .
خَبَرُ صَفِيَّةَ مِنْ هَذَا الْبَابِ 2235 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [3/608] الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَسْمُرُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، وَرُبَّمَا قَالَ : قَالَتْ : " كُنْتُ أَسْهَرُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " هَذَا خَبَرٌ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْقَلْبِ مَوْقِعٌ ، وَهُوَ خَبَرٌ مُنْكَرٌ ، لَوْلَا مَا اسْتَدْلَلْتُ مِنْ خَبَرِ صَفِيَّةَ عَلَى إِبَاحَةِ السَّمَرِ لِلْمُعْتَكِفِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ لِهَذَا الْخَبَرِ بَابٌ عَلَى أَصْلِنَا ؛ فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَيْسَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهَا ، إِلَّا أَنَّ فِي خَبَرِ صَفِيَّةَ غِنًى (1) فِي هَذَا ، فَأَمَّا خَبَرُ صَفِيَّةَ ثَابِتٌ صَحِيحٌ ، وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ مُحَادَثَةَ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ لَيْلًا جَائِزٌ ، وَهُوَ السَّمَرُ نَفْسُهُ " . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : غنية . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
