( 314 ) بَابُ ذِكْرِ إِيجَابِ الصَّدَقَةِ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ إِذَا بَلَغَ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ مِنْهُمَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
2301 - حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَلَا تَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ ، وَلَا تَحِلُّ فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ (1) ذَوْدٍ " .
[4/60]
(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : خمسة .
( 314 ) بَابُ ذِكْرِ إِيجَابِ الصَّدَقَةِ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ إِذَا بَلَغَ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ مِنْهُمَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
2301 - حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَلَا تَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ ، وَلَا تَحِلُّ فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ (1) ذَوْدٍ " .
[4/60]
(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : خمسة .