|
|
|||||||||||||
|
( 320 ) بَابُ وَقْتِ بِعْثَةِ الْإِمَامِ الْخَارِصَ يَخْرُصُ الثِّمَارَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الثِّمَارَ تُخْرَصُ كَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ عَلَى مَالِكِ الثَّمَرَةِ
(1)
قَبْلَ
(2)
تُؤْكَلُ الثَّمَرَةُ
(3)
وَتُفَرَّقُ ، وَيُخَيِّرُ الْخَارِصُ صَاحِبَ الثَّمَرَةِ
(4)
بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ الثَّمَرَةِ
(5)
وَيَضْمَنَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ لِلصَّدَقَةِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ جَمِيعَ الثَّمَرِ
(6)
إِلَى الْخَارِصِ ، وَيَضْمَنَ لَهُ الْخَارِصُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الثَّمَرَةِ
(7)
، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا إِذَا يَبِسَتْ ، إِنْ كَانَتِ الثِّمَارُ مِمَّا سُقِيَتْ بِالرِّشَاءِ وَالدَّوَالِي ، إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنِ ابْنِ شِهَابٍ
2315 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ : [4/70] كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ [الثَّمَرِ] (8) ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ ، أَمْ يَدْفَعُونَهُ الْيَهُودُ بِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِالْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثَّمَرَةُ (9) وَتُفَرَّقَ " . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: أن . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة . (4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة . (5) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة . (6) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمر . (7) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة . (8) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمر قبل أن يؤكل . (9) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة .
( 320 ) بَابُ وَقْتِ بِعْثَةِ الْإِمَامِ الْخَارِصَ يَخْرُصُ الثِّمَارَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الثِّمَارَ تُخْرَصُ كَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ عَلَى مَالِكِ الثَّمَرَةِ
(1)
قَبْلَ
(2)
تُؤْكَلُ الثَّمَرَةُ
(3)
وَتُفَرَّقُ ، وَيُخَيِّرُ الْخَارِصُ صَاحِبَ الثَّمَرَةِ
(4)
بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ الثَّمَرَةِ
(5)
وَيَضْمَنَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ لِلصَّدَقَةِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ جَمِيعَ الثَّمَرِ
(6)
إِلَى الْخَارِصِ ، وَيَضْمَنَ لَهُ الْخَارِصُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الثَّمَرَةِ
(7)
، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا إِذَا يَبِسَتْ ، إِنْ كَانَتِ الثِّمَارُ مِمَّا سُقِيَتْ بِالرِّشَاءِ وَالدَّوَالِي ، إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنِ ابْنِ شِهَابٍ
2315 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ : [4/70] كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ [الثَّمَرِ] (8) ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ ، أَمْ يَدْفَعُونَهُ الْيَهُودُ بِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِالْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثَّمَرَةُ (9) وَتُفَرَّقَ " . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: أن . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة . (4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة . (5) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة . (6) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمر . (7) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة . (8) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمر قبل أن يؤكل . (9) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : التمرة . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
