|
|
|||||||||||||
|
( 322 ) بَابُ السُّنَّةِ فِي قَدْرِ مَا يُؤْمَرُ الْخَارِصُ بِتَرْكِهِ مِنَ الثِّمَارِ فَلَا يَخْرُصُهُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ ؛ لِيَكُونَ قَدْرُ مَا يَأْكُلُهُ رُطَبًا وَيَطْعَمُهُ قَبْلَ يُبْسِ التَّمْرِ ، غَيْرُ دَاخِلٍ فِيمَا يُخْرَجُ مِنْهُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ
2319 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى وَمُحَمَّدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ : أَتَانَا وَنَحْنُ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا [الثُّلُثَ ] (1) ، فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا الثُّلُثَ - شَكَّ شُعْبَةُ فِي الثُّلُثِ - فَدَعُوا الرُّبُعَ . (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
( 322 ) بَابُ السُّنَّةِ فِي قَدْرِ مَا يُؤْمَرُ الْخَارِصُ بِتَرْكِهِ مِنَ الثِّمَارِ فَلَا يَخْرُصُهُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ ؛ لِيَكُونَ قَدْرُ مَا يَأْكُلُهُ رُطَبًا وَيَطْعَمُهُ قَبْلَ يُبْسِ التَّمْرِ ، غَيْرُ دَاخِلٍ فِيمَا يُخْرَجُ مِنْهُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ
2319 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى وَمُحَمَّدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ : أَتَانَا وَنَحْنُ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا [الثُّلُثَ ] (1) ، فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا الثُّلُثَ - شَكَّ شُعْبَةُ فِي الثُّلُثِ - فَدَعُوا الرُّبُعَ . (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
