( 346 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ الْمُحَرَّمَةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هِيَ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللهُ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِأَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ ، دُونَ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا قَالَ : " إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ " ، أَيِ : الصَّدَقَةُ الَّتِي هَاجَ هَذَا الْجَوَابُ ، وَمَنْ أَجْلِهَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الْمَقَالَةَ
2350 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ ، فِي خَبَرِ أَبِي رَافِعٍ : بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، قَالَ : اصْحَبْنِي . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّمَا بَعَثْتُ الْمَخْزُومِيَّ عَلَى أَخْذِ [4/105] الصَّدَقَةِ الْفَرِيضَةِ " ، فَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي رَافِعٍ : " إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ " كَانَ جَوَابًا عَلَى الصَّدَقَةِ الَّتِي كَانَ الْجَوَابُ مِنْ أَجْلِهَا .
2351 - وَفِي خَبَرِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : " أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ التَّمْرُ مِنَ الْعُشْرِ أَوْ مِنْ نِصْفِ الْعُشْرِ ، الصَّدَقَةُ الَّتِي تَجِبُ (1) فِي التَّمْرِ .
2352 - وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَمَسِيرِهِ (2) مَعَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَسْأَلَتِهِمَا إِيَّاهُ اسْتِعْمَالَهُمَا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَإِعْلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمَا : " أَنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، فَلَا (3) تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ مَسْأَلَتُهُمَا اسْتِعْمَالَهُمَا عَلَى الصَّدَقَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ " ، فَقَوْلُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِجَابَتِهِ إِيَّاهُمَا : إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ ، أَيِ الَّتِي سَأَلْتُمَانِي أَسْتَعْمِلُكُمَا عَلَيْهَا : " إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، وَلَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ " .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يجب .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ومصيره .
(3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ولا .
( 346 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ الْمُحَرَّمَةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هِيَ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللهُ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِأَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ ، دُونَ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا قَالَ : " إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ " ، أَيِ : الصَّدَقَةُ الَّتِي هَاجَ هَذَا الْجَوَابُ ، وَمَنْ أَجْلِهَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الْمَقَالَةَ
2350 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ ، فِي خَبَرِ أَبِي رَافِعٍ : بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، قَالَ : اصْحَبْنِي . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّمَا بَعَثْتُ الْمَخْزُومِيَّ عَلَى أَخْذِ [4/105] الصَّدَقَةِ الْفَرِيضَةِ " ، فَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي رَافِعٍ : " إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ " كَانَ جَوَابًا عَلَى الصَّدَقَةِ الَّتِي كَانَ الْجَوَابُ مِنْ أَجْلِهَا .
2351 - وَفِي خَبَرِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : " أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ التَّمْرُ مِنَ الْعُشْرِ أَوْ مِنْ نِصْفِ الْعُشْرِ ، الصَّدَقَةُ الَّتِي تَجِبُ (1) فِي التَّمْرِ .
2352 - وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَمَسِيرِهِ (2) مَعَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَسْأَلَتِهِمَا إِيَّاهُ اسْتِعْمَالَهُمَا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَإِعْلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمَا : " أَنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، فَلَا (3) تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ مَسْأَلَتُهُمَا اسْتِعْمَالَهُمَا عَلَى الصَّدَقَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ " ، فَقَوْلُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِجَابَتِهِ إِيَّاهُمَا : إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ ، أَيِ الَّتِي سَأَلْتُمَانِي أَسْتَعْمِلُكُمَا عَلَيْهَا : " إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، وَلَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ " .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يجب .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ومصيره .
(3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ولا .