|
|
|||||||||||||
|
ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ الْكِنَانِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ :
بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ عَقَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ ؟ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ . قَالَ : فَقُلْنَا لَهُ : هَذَا الْأَبْيَضُ ، الرَّجُلُ الْمُتَّكِئُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " قَدْ أَجَبْتُكَ " ، قَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنِّي سَائِلُكَ ، فَمُشَدِّدٌ مَسْأَلَتَكَ ، فَلَا تَأْخُذَنَّ فِي نَفْسِكَ عَلَيَّ ، قَالَ : " سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ " ، قَالَ : أَنْشُدُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ ، آللهُ أَرْسَلَكَ إِلَى [4/110] النَّاسِ كُلِّهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " اللَّهُمَّ نَعَمْ " ، قَالَ : أَنْشُدُكَ اللهَ ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ؟ قَالَ : " اللَّهُمَّ نَعَمْ " ، قَالَ : فَأَنْشُدُكَ اللهَ ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " اللَّهُمَّ نَعَمْ " ، قَالَ الرَّجُلُ : قَدْ آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي ، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ ، أَخُو سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ . أَلْفَاظُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَهَذَا حَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ الْمَفْرُوضَةَ غَيْرُ جَائِزٍ دَفْعُهَا إِلَى غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ أَوْ مَسَاكِينَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْلَمَ أَنَّ اللهَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَسْمَهَا (1) عَلَى فُقَرَائِهِمْ لَا عَلَى فُقَرَاءِ غَيْرِهِمْ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ويقسمها .
ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ الْكِنَانِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ :
بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ عَقَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ ؟ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ . قَالَ : فَقُلْنَا لَهُ : هَذَا الْأَبْيَضُ ، الرَّجُلُ الْمُتَّكِئُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " قَدْ أَجَبْتُكَ " ، قَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنِّي سَائِلُكَ ، فَمُشَدِّدٌ مَسْأَلَتَكَ ، فَلَا تَأْخُذَنَّ فِي نَفْسِكَ عَلَيَّ ، قَالَ : " سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ " ، قَالَ : أَنْشُدُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ ، آللهُ أَرْسَلَكَ إِلَى [4/110] النَّاسِ كُلِّهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " اللَّهُمَّ نَعَمْ " ، قَالَ : أَنْشُدُكَ اللهَ ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ؟ قَالَ : " اللَّهُمَّ نَعَمْ " ، قَالَ : فَأَنْشُدُكَ اللهَ ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " اللَّهُمَّ نَعَمْ " ، قَالَ الرَّجُلُ : قَدْ آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي ، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ ، أَخُو سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ . أَلْفَاظُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَهَذَا حَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ الْمَفْرُوضَةَ غَيْرُ جَائِزٍ دَفْعُهَا إِلَى غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ أَوْ مَسَاكِينَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْلَمَ أَنَّ اللهَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَسْمَهَا (1) عَلَى فُقَرَائِهِمْ لَا عَلَى فُقَرَاءِ غَيْرِهِمْ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ويقسمها . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
