( 386 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ رَمَضَانَ إِنَّمَا تَجِبُ بِصَاعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا بِالصَّاعِ الَّذِي أُحْدِثَ بَعْدُ ؛ إِذِ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ كَانَ صَاعَهُ
2401 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ الْأَيْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَامَةُ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ (1) بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ (2) ، أَوِ الصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ (3) بِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يقات .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : المدينة .
(3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يقاتون .
( 386 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ رَمَضَانَ إِنَّمَا تَجِبُ بِصَاعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا بِالصَّاعِ الَّذِي أُحْدِثَ بَعْدُ ؛ إِذِ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ كَانَ صَاعَهُ
2401 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ الْأَيْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَامَةُ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ (1) بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ (2) ، أَوِ الصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ (3) بِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يقات .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : المدينة .
(3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يقاتون .