( 444 ) - بَابُ إِبَاحَةِ الْحَبْسِ عَلَى مَنْ لَا يُحْصَوْنَ لِكَثْرَةِ الْعَدَدِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَبْسَ إِذَا كَانَ عَلَى قَوْمٍ لَا يُحْصَوْنَ عَدَدًا لِكَثْرَتِهِمْ جَازَ (1) أَنْ تُعْطَى مَنَافِعُ تِلْكَ الصَّدَقَةِ بَعْضَ أَهْلِ تِلْكَ الصِّفَةِ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ إِذَا أُوصِيَ (2) بِهَا لِقَوْمٍ لَا يُحْصَوْنَ لِكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَةٌ غَيْرُ جَائِزَةٍ ، عَلَى اتِّفَاقِهِمْ مَعَنَا أَنَّهُ إِذَا أَوْصَى لِلْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ بِثُلُثِهِ ، أَوْ بِبَعْضِ ثُلُثِهِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ جَائِزَةٌ ، وَأَعْطَى (3) وَصِيُّهُ بَعْضَ الْفُقَرَاءِ أَوْ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ إِذْ (4) جَمِيعُ الْمَسَاكِينِ وَجَمِيعُ الْفُقَرَاءِ لَا يُحْصَوْنَ لِكَثْرَةٍ (5)
2484 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، يَعْنِي [4/200] ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ أَيْضًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ .
لَمْ يَذْكُرِ الصَّنْعَانِيُّ ابْنَ السَّبِيلِ ، وَقَالَ : غَيْرُ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ . وَقَالَ : فَقَالَ مُحَمَّدٌ : غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ . لَمْ يَذْكُرْ قِرَاءَةَ ابْنِ عَوْنٍ الْكِتَابَ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : جائز .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أوصى .
(3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ولو أعطى .
(4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أو .
(5) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : كثرة .
( 444 ) - بَابُ إِبَاحَةِ الْحَبْسِ عَلَى مَنْ لَا يُحْصَوْنَ لِكَثْرَةِ الْعَدَدِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَبْسَ إِذَا كَانَ عَلَى قَوْمٍ لَا يُحْصَوْنَ عَدَدًا لِكَثْرَتِهِمْ جَازَ (1) أَنْ تُعْطَى مَنَافِعُ تِلْكَ الصَّدَقَةِ بَعْضَ أَهْلِ تِلْكَ الصِّفَةِ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ إِذَا أُوصِيَ (2) بِهَا لِقَوْمٍ لَا يُحْصَوْنَ لِكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَةٌ غَيْرُ جَائِزَةٍ ، عَلَى اتِّفَاقِهِمْ مَعَنَا أَنَّهُ إِذَا أَوْصَى لِلْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ بِثُلُثِهِ ، أَوْ بِبَعْضِ ثُلُثِهِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ جَائِزَةٌ ، وَأَعْطَى (3) وَصِيُّهُ بَعْضَ الْفُقَرَاءِ أَوْ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ إِذْ (4) جَمِيعُ الْمَسَاكِينِ وَجَمِيعُ الْفُقَرَاءِ لَا يُحْصَوْنَ لِكَثْرَةٍ (5)
2484 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، يَعْنِي [4/200] ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ أَيْضًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ .
لَمْ يَذْكُرِ الصَّنْعَانِيُّ ابْنَ السَّبِيلِ ، وَقَالَ : غَيْرُ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ . وَقَالَ : فَقَالَ مُحَمَّدٌ : غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ . لَمْ يَذْكُرْ قِرَاءَةَ ابْنِ عَوْنٍ الْكِتَابَ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : جائز .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أوصى .
(3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ولو أعطى .
(4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أو .
(5) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : كثرة .