( 494 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَبَاحَ الْحَمْلَ عَلَى الدَّوَابِّ الْمَرْكُوبَةِ ، وَأَنْ لَا تُقْصَرَ عَلَى طَلَبِ حَاجَةٍ ؛ إِذِ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِرَأْفَتِهِ (1) ، وَرَحْمَتِهِ يَحْمِلُ (2) الرَّاكِبَ بِأَنْ يُقَوِّيَ الْمَرْكُوبَ لِيَقْضِيَ الرَّاكِبُ حَاجَتَهُ
2547 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، [قَالَ ] (3) : أَخْبَرَنِي [4/244] ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانًا ، فَامْتَهِنُوهُنَّ بِالرُّكُوبِ ، وَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللهُ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ [سَهْلِ بْنِ] (4) مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَبَاحَ الْحَمْلَ عَلَيْهَا فِي السَّيْرِ طَلَبًا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ الْمَرْكُوبَةُ مُحْتَمِلَةً لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : " ارْكَبُوهَا سَالِمَةً ، وَايْتَدِعُوهَا (5) سَالِمَةً " ، وَكَذَلِكَ فِي خَبَرِ سَهْلٍ : ارْكَبُوهَا صَالِحَةً ، وَكُلُوهَا صَالِحَةً . فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنَ الدَّوَابِّ الْمَرْكُوبَةِ أَنَّهَا إِذَا حُمِلَ عَلَيْهَا فِي الْمَسِيرِ عَطِبَتْ لَمْ يَكُنْ لِرَاكِبِهَا الْحَمْلُ عَلَيْهَا [لِيُعْطِبَهَا لِأَنَّ] (6) . النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِ اشْتَرَطَ أَنْ تُرْكَبَ سَالِمَةً ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ : ارْكَبُوهَا سَالِمَةً ؛ أَيْ رُكُوبًا تَسْلَمُ مِنْهُ وَلَا تَعْطَبُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يراقبه .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : تحمل .
(3) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
(4) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
(5) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : وابتدعوها .
(6) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ليعطبه .
( 494 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَبَاحَ الْحَمْلَ عَلَى الدَّوَابِّ الْمَرْكُوبَةِ ، وَأَنْ لَا تُقْصَرَ عَلَى طَلَبِ حَاجَةٍ ؛ إِذِ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِرَأْفَتِهِ (1) ، وَرَحْمَتِهِ يَحْمِلُ (2) الرَّاكِبَ بِأَنْ يُقَوِّيَ الْمَرْكُوبَ لِيَقْضِيَ الرَّاكِبُ حَاجَتَهُ
2547 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، [قَالَ ] (3) : أَخْبَرَنِي [4/244] ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانًا ، فَامْتَهِنُوهُنَّ بِالرُّكُوبِ ، وَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللهُ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ [سَهْلِ بْنِ] (4) مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَبَاحَ الْحَمْلَ عَلَيْهَا فِي السَّيْرِ طَلَبًا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ الْمَرْكُوبَةُ مُحْتَمِلَةً لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : " ارْكَبُوهَا سَالِمَةً ، وَايْتَدِعُوهَا (5) سَالِمَةً " ، وَكَذَلِكَ فِي خَبَرِ سَهْلٍ : ارْكَبُوهَا صَالِحَةً ، وَكُلُوهَا صَالِحَةً . فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنَ الدَّوَابِّ الْمَرْكُوبَةِ أَنَّهَا إِذَا حُمِلَ عَلَيْهَا فِي الْمَسِيرِ عَطِبَتْ لَمْ يَكُنْ لِرَاكِبِهَا الْحَمْلُ عَلَيْهَا [لِيُعْطِبَهَا لِأَنَّ] (6) . النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِ اشْتَرَطَ أَنْ تُرْكَبَ سَالِمَةً ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ : ارْكَبُوهَا سَالِمَةً ؛ أَيْ رُكُوبًا تَسْلَمُ مِنْهُ وَلَا تَعْطَبُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يراقبه .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : تحمل .
(3) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
(4) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
(5) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : وابتدعوها .
(6) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ليعطبه .