|
|
|||||||||||||
|
( 566 ) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْبَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَبَاحَ أَكْلَ لَحْمِ
[4/308]
الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا اصْطَادَهُ الْحَلَالُ ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَلَالُ اصْطَادَهُ مِنْ أَجْلِ الْمُحْرِمِ ، وَإِنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ الَّذِي اصْطَادَهُ الْحَلَالُ مِنْ أَجْلِ الْحَرَامِ
2641 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيَّ - ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ ، أَنَّ عَمْرًا مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، أَخْبَرَهُمَا عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ (1) أَوْ يُصَادَ (2) لَكُمْ . [4/309] (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : تصيده . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يصد .
( 566 ) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْبَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَبَاحَ أَكْلَ لَحْمِ
[4/308]
الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا اصْطَادَهُ الْحَلَالُ ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَلَالُ اصْطَادَهُ مِنْ أَجْلِ الْمُحْرِمِ ، وَإِنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ الَّذِي اصْطَادَهُ الْحَلَالُ مِنْ أَجْلِ الْحَرَامِ
2641 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيَّ - ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ ، أَنَّ عَمْرًا مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، أَخْبَرَهُمَا عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ (1) أَوْ يُصَادَ (2) لَكُمْ . [4/309] (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : تصيده . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يصد . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
