- وَرَوَاهُ الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ عَنْ حَمَّادٍ ، فَقَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ .
حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَاللَّفْظَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا وَكِيعٌ ، وَالَّتِي ذَكَرَهَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ لَوْ كَانَ الدُّهْنُ مُقَتَّتًا بِأَطْيَبِ الطِّيبِ جَازَ الِادِّهَانُ بِهِ إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ إِذِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ تَطَيَّبَ حِينَ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ ، وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ عَلَى مَا خَبَّرَ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ : غَيْرَ مُقَتَّتٍ : غَيْرَ مُطَيَّبٍ .
- وَرَوَاهُ الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ عَنْ حَمَّادٍ ، فَقَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ .
حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَاللَّفْظَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا وَكِيعٌ ، وَالَّتِي ذَكَرَهَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ لَوْ كَانَ الدُّهْنُ مُقَتَّتًا بِأَطْيَبِ الطِّيبِ جَازَ الِادِّهَانُ بِهِ إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ إِذِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ تَطَيَّبَ حِينَ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ ، وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ عَلَى مَا خَبَّرَ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ : غَيْرَ مُقَتَّتٍ : غَيْرَ مُطَيَّبٍ .