|
|
|||||||||||||
|
( 607 ) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي حَسِبْتُهَا مُجْمَلَةً ، وَالدَّلِيلِ
(1)
أَنَّ لِلْمُحْرِمَةِ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا مِنْ غَيْرِ انْتِقَابٍ وَلَا إِمْسَاسِ الثَّوْبِ ، إِذِ الْخِمَارُ الَّذِي تَسْتُرُ بِهِ وَجْهَهَا بَلْ تُسْدِلُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، أَوْ تَسْتُرُ وَجْهَهَا بِيَدِهَا أَوْ بِكُمِّهَا أَوْ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا ، مُجَافِيَةً يَدَهَا عَنْ وَجْهِهَا .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي زَجْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحْرِمَةَ عَنِ الِانْتِقَابِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمُحْرِمَةِ تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا بِإِمْسَاسِ الثَّوْبِ وَجْهِهَا . [4/356] - 2691 وَقَدْ رَوَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَإِذَا مَرَّ بِنَا الرَّكْبُ سَدَلْنَا الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِنَا . حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ ؛ ( ح ) وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ؛ ( ح ) وَحَدَّثَنَا (2) مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ . قَالَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ : فَإِذَا جَاوَزْنَا [نَزَعْنَاهَا ] (3) ، وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ : فَإِذَا جَاوَزَنَا كَشَفْنَاهُ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: على . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حدثنا . (3) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
( 607 ) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي حَسِبْتُهَا مُجْمَلَةً ، وَالدَّلِيلِ
(1)
أَنَّ لِلْمُحْرِمَةِ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا مِنْ غَيْرِ انْتِقَابٍ وَلَا إِمْسَاسِ الثَّوْبِ ، إِذِ الْخِمَارُ الَّذِي تَسْتُرُ بِهِ وَجْهَهَا بَلْ تُسْدِلُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، أَوْ تَسْتُرُ وَجْهَهَا بِيَدِهَا أَوْ بِكُمِّهَا أَوْ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا ، مُجَافِيَةً يَدَهَا عَنْ وَجْهِهَا .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي زَجْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحْرِمَةَ عَنِ الِانْتِقَابِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمُحْرِمَةِ تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا بِإِمْسَاسِ الثَّوْبِ وَجْهِهَا . [4/356] - 2691 وَقَدْ رَوَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَإِذَا مَرَّ بِنَا الرَّكْبُ سَدَلْنَا الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِنَا . حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ ؛ ( ح ) وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ؛ ( ح ) وَحَدَّثَنَا (2) مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ . قَالَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ : فَإِذَا جَاوَزْنَا [نَزَعْنَاهَا ] (3) ، وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ : فَإِذَا جَاوَزَنَا كَشَفْنَاهُ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: على . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حدثنا . (3) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
