حَدَّثَنَاهُ (1) الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، وَيُرَاجِعُهَا بَعْدَمَا يَقْضِي طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حدثنا .
حَدَّثَنَاهُ (1) الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، وَيُرَاجِعُهَا بَعْدَمَا يَقْضِي طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حدثنا .