2698 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْعَطَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو - يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ - ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ زَبْرٍ - وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ - قَالَ : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، وَيُعَاوِدُهَا إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَخْبَارُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ قَطْعًا ، لَمْ يُعَاوِدْ لَهَا . وَسَأَذْكُرُ (1) تَلْبِيَتَهُ إِلَى أَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ وَفَّقَ اللهُ لِذَلِكَ وَشَاءَ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : سأذكر .
2698 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْعَطَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو - يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ - ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ زَبْرٍ - وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ - قَالَ : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، وَيُعَاوِدُهَا إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَخْبَارُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ قَطْعًا ، لَمْ يُعَاوِدْ لَهَا . وَسَأَذْكُرُ (1) تَلْبِيَتَهُ إِلَى أَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ وَفَّقَ اللهُ لِذَلِكَ وَشَاءَ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : سأذكر .