|
|
|||||||||||||
|
حَدَّثَنَا بِالْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْتُ : عَبْدُ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، سَمِعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، مِنْ
(1)
يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ : أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْهَا أَنْ تَنْقُضَ شَعَرَهَا وَتَغْسِلَهُ ، وَقَالَتْ : إِنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَاجِّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَتْرُكَ الْعَمَلَ بِعُمْرَةٍ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ : لَا أَنْ تَرْفُضَ الْعُمْرَةَ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تُهِلَّ بِالْحَجِّ ، فَتَصِيرَ قَارِنَةً ، وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : مَا أَرَى سَبِيلَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي ، فَقَرَنَ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ [ أَنْ ] يَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ وَيَسْعَى لَهَا فَصَارَ قَارِنًا ، وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا : " هَذِهِ مَكَانُ الْعُمْرَةِ الَّتِي لَمْ يُمْكِنْكِ الْعَمَلُ لَهَا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ بَيَّنْتُ هَذَا الْخَبَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الطَّوِيلَةِ فِي تَأْلِيفِ أَخْبَارِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِمْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : عن .
حَدَّثَنَا بِالْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْتُ : عَبْدُ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، سَمِعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، مِنْ
(1)
يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ : أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْهَا أَنْ تَنْقُضَ شَعَرَهَا وَتَغْسِلَهُ ، وَقَالَتْ : إِنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَاجِّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَتْرُكَ الْعَمَلَ بِعُمْرَةٍ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ : لَا أَنْ تَرْفُضَ الْعُمْرَةَ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تُهِلَّ بِالْحَجِّ ، فَتَصِيرَ قَارِنَةً ، وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : مَا أَرَى سَبِيلَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي ، فَقَرَنَ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ [ أَنْ ] يَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ وَيَسْعَى لَهَا فَصَارَ قَارِنًا ، وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا : " هَذِهِ مَكَانُ الْعُمْرَةِ الَّتِي لَمْ يُمْكِنْكِ الْعَمَلُ لَهَا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ بَيَّنْتُ هَذَا الْخَبَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الطَّوِيلَةِ فِي تَأْلِيفِ أَخْبَارِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِمْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : عن . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
