( 769 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الضَّحِيَّةِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْهَدْيِ الْوَاجِبِ ؛ إِذْ نِسَاءُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّتِهِ كُنَّ مُتَمَتِّعَاتٍ خَلَا عَائِشَةَ الَّتِي صَارَتْ قَارِنَةً ؛ لِإِدْخَالِهَا الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ ، لَمَّا لَمْ يُمْكِنْهَا (1) الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ لِعِلَّةِ الْحَيْضَةِ الَّتِي حَاضَتْ قَبْلَ [ أَنْ ] تَطُوفَ وَتَسْعَى لِعُمْرَتِهَا .
[4/491] 2905 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ ؛ ( ح ) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ؛ ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ (2) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .
هَذَا لَفْظُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَعَلِيٍّ .
فَأَمَّا أَبُو مُوسَى فَإِنَّهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهَا ، وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ ، فَقَالَ لَهَا : اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا (3) [4/492] تَطُوفِي بِالْبَيْتِ قَالَتْ : فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ
.

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يتمكنها .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حدثنا .
(3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أن لا .
( 769 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الضَّحِيَّةِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْهَدْيِ الْوَاجِبِ ؛ إِذْ نِسَاءُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّتِهِ كُنَّ مُتَمَتِّعَاتٍ خَلَا عَائِشَةَ الَّتِي صَارَتْ قَارِنَةً ؛ لِإِدْخَالِهَا الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ ، لَمَّا لَمْ يُمْكِنْهَا (1) الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ لِعِلَّةِ الْحَيْضَةِ الَّتِي حَاضَتْ قَبْلَ [ أَنْ ] تَطُوفَ وَتَسْعَى لِعُمْرَتِهَا .
[4/491] 2905 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ ؛ ( ح ) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ؛ ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ (2) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .
هَذَا لَفْظُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَعَلِيٍّ .
فَأَمَّا أَبُو مُوسَى فَإِنَّهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهَا ، وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ ، فَقَالَ لَهَا : اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا (3) [4/492] تَطُوفِي بِالْبَيْتِ قَالَتْ : فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ
.

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يتمكنها .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حدثنا .
(3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أن لا .