( 837 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَفْظٌ عَامٌّ مُرَادُهُ خَاصٌّ ، وَالدَّلِيلِ (1) أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَرَادَ [4/553] بِقَوْلِهِ : " لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ " ، خَلَا الْحُيَّضِ ، بِذِكْرِ لَفْظَةٍ : عَامَّةٍ (2) مُرَادُهَا خَاصٌّ فِي ذِكْرِ الْحُيَّضِ
3001 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ حَجَّ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لَهُنَّ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: على .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : عام .
( 837 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَفْظٌ عَامٌّ مُرَادُهُ خَاصٌّ ، وَالدَّلِيلِ (1) أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَرَادَ [4/553] بِقَوْلِهِ : " لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ " ، خَلَا الْحُيَّضِ ، بِذِكْرِ لَفْظَةٍ : عَامَّةٍ (2) مُرَادُهَا خَاصٌّ فِي ذِكْرِ الْحُيَّضِ
3001 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ حَجَّ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لَهُنَّ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: على .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : عام .