|
|
|||||||||||||
|
( 837 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَفْظٌ عَامٌّ مُرَادُهُ خَاصٌّ ، وَالدَّلِيلِ
(1)
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَرَادَ
[4/553]
بِقَوْلِهِ : " لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ " ، خَلَا الْحُيَّضِ ، بِذِكْرِ لَفْظَةٍ : عَامَّةٍ
(2)
مُرَادُهَا خَاصٌّ فِي ذِكْرِ الْحُيَّضِ
3001 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ حَجَّ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لَهُنَّ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: على . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : عام .
( 837 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَفْظٌ عَامٌّ مُرَادُهُ خَاصٌّ ، وَالدَّلِيلِ
(1)
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَرَادَ
[4/553]
بِقَوْلِهِ : " لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ " ، خَلَا الْحُيَّضِ ، بِذِكْرِ لَفْظَةٍ : عَامَّةٍ
(2)
مُرَادُهَا خَاصٌّ فِي ذِكْرِ الْحُيَّضِ
3001 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ حَجَّ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لَهُنَّ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: على . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : عام . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
