|
|
|||||||||||||
|
قَزَعَةُ بْنُ يَحْيَى مَوْلَى زِيَادٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
8016 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ السَّدُوسِيُّ (1) ، ثَنَا أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ ، ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ قَزَعَةَ ، مَوْلَى زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى ، وَالْجُمُعَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَالْحَجُّ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى الْحَجِّ " . ثُمَّ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَحُجَّ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ . (1) كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية ، والصواب : ( عمر بن حفص السدوسي )
قَزَعَةُ بْنُ يَحْيَى مَوْلَى زِيَادٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
8016 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ السَّدُوسِيُّ (1) ، ثَنَا أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ ، ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ قَزَعَةَ ، مَوْلَى زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى ، وَالْجُمُعَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَالْحَجُّ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى الْحَجِّ " . ثُمَّ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَحُجَّ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ . (1) كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية ، والصواب : ( عمر بن حفص السدوسي ) |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
