9646 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : (1) قَالَ أَبُو عَطِيَّةَ : ذَكَرُوهَا عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَقَالَ الْقَوْمُ : حَتَّى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَلَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا ؟ فَقَالُوا : حَتَّى تَضَعَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : فَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ ، إِنْ نَزَلَتْ آيَةُ الْقُصْرَى لَبَعْدَ الطُّولَى : [9/331] { وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ، إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ " .

(1) كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية ، والصواب : ( محمد )
9646 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : (1) قَالَ أَبُو عَطِيَّةَ : ذَكَرُوهَا عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَقَالَ الْقَوْمُ : حَتَّى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَلَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا ؟ فَقَالُوا : حَتَّى تَضَعَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : فَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ ، إِنْ نَزَلَتْ آيَةُ الْقُصْرَى لَبَعْدَ الطُّولَى : [9/331] { وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ، إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ " .

(1) كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية ، والصواب : ( محمد )