[ قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ]
12598 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، أَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَرِّ ، فَقَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيذِ عَبْدُ الْقَيْسِ أَتَوْهُ فَقَالُوا (1) : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا بِأَرْضٍ رِيفٍ ، وَإِنَّا نُصِيبُ مِنَ الْبَقْلِ فَأْمُرْنَا بِشَرَابٍ ، فَقَالَ : [12/102] انْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ ، وَلَا تَنْبِذُوا فِي الْجَرِّ ، وَلَا الدُّبَّاءِ وَلَا الْمُزَفَّتِ وَلَا النَّقِيرِ ، فَإِنِّي نُهِيتُ عَنِ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْسِرِ ، وَالْكُوبَةِ - وَهِيَ الطَّبْلُ - وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِذَا اشْتَدَّ ، قَالَ : " صُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِذَا اشْتَدَّ ، قَالَ : " صُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ " ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ : " فَإِذَا اشْتَدَّ فَأَهْرِقُوهُ .

(1) تصحفت في طبعة مكتبة ابن تيمية إلى ( فقال ) وهي على الصواب في النسخ الخطية.
[ قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ]
12598 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، أَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَرِّ ، فَقَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيذِ عَبْدُ الْقَيْسِ أَتَوْهُ فَقَالُوا (1) : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا بِأَرْضٍ رِيفٍ ، وَإِنَّا نُصِيبُ مِنَ الْبَقْلِ فَأْمُرْنَا بِشَرَابٍ ، فَقَالَ : [12/102] انْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ ، وَلَا تَنْبِذُوا فِي الْجَرِّ ، وَلَا الدُّبَّاءِ وَلَا الْمُزَفَّتِ وَلَا النَّقِيرِ ، فَإِنِّي نُهِيتُ عَنِ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْسِرِ ، وَالْكُوبَةِ - وَهِيَ الطَّبْلُ - وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِذَا اشْتَدَّ ، قَالَ : " صُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِذَا اشْتَدَّ ، قَالَ : " صُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ " ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ : " فَإِذَا اشْتَدَّ فَأَهْرِقُوهُ .

(1) تصحفت في طبعة مكتبة ابن تيمية إلى ( فقال ) وهي على الصواب في النسخ الخطية.