13048 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ
[12/262]
مُوسَى ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنِي الْمُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : كَتَبَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بَلَغَنِي أَنَّكَ طَلَبْتَ الْخِلَافَةَ ، وَإِنَّ الْخِلَافَةَ لَا تَصْلُحُ لِعَيِيٍّ ، وَلَا بَخِيلٍ ، وَلَا غَيُورٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْخِلَافَةِ أَنِّي طَلَبْتُهَا فَمَا طَلَبْتُهَا ، وَمَا هِيَ مِنْ بَالِي ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعِيِّ ، وَالْبُخْلِ ، وَالْغَيْرَةِ ، فَإِنَّ مَنْ جَمَعَ كِتَابَ اللهِ فَلَيْسَ بِعَيِيٍّ ، وَمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ بِبَخِيلٍ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْغَيْرَةِ فَإِنَّ أَحَقَّ مَا غِرْتُ فِيهِ وَلَدِي أَنْ يُشْرِكَنِي فِيهِ غَيْرِي " .
13048 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ
[12/262]
مُوسَى ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنِي الْمُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : كَتَبَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بَلَغَنِي أَنَّكَ طَلَبْتَ الْخِلَافَةَ ، وَإِنَّ الْخِلَافَةَ لَا تَصْلُحُ لِعَيِيٍّ ، وَلَا بَخِيلٍ ، وَلَا غَيُورٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْخِلَافَةِ أَنِّي طَلَبْتُهَا فَمَا طَلَبْتُهَا ، وَمَا هِيَ مِنْ بَالِي ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعِيِّ ، وَالْبُخْلِ ، وَالْغَيْرَةِ ، فَإِنَّ مَنْ جَمَعَ كِتَابَ اللهِ فَلَيْسَ بِعَيِيٍّ ، وَمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ بِبَخِيلٍ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْغَيْرَةِ فَإِنَّ أَحَقَّ مَا غِرْتُ فِيهِ وَلَدِي أَنْ يُشْرِكَنِي فِيهِ غَيْرِي " .