[22/129] 336 - حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ الْغُورِيُّ الْحِمْصِيُّ (1) قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي لِأُمِّي خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ عَبْدٍ وَلَا أَمَةٍ يَدَعُ أَنْ يَمْشِيَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَّا مَشَى مِثْلَهَا فِي سَخَطِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا يَدَعُ أَنْ يُنْفِقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا أَنْفَقَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فِي سَخَطِ اللهِ ، وَلَا يَدَعُ الْحَجَّ لِغَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا رَأَى الْمُخَلَّفِينَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ تِلْكَ الْحَاجَةَ .

(1) كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية ، والصواب : ( سلمة )
[22/129] 336 - حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ الْغُورِيُّ الْحِمْصِيُّ (1) قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي لِأُمِّي خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ عَبْدٍ وَلَا أَمَةٍ يَدَعُ أَنْ يَمْشِيَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَّا مَشَى مِثْلَهَا فِي سَخَطِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا يَدَعُ أَنْ يُنْفِقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا أَنْفَقَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فِي سَخَطِ اللهِ ، وَلَا يَدَعُ الْحَجَّ لِغَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا رَأَى الْمُخَلَّفِينَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ تِلْكَ الْحَاجَةَ .

(1) كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية ، والصواب : ( سلمة )