|
|
|||||||||||||
|
[22/129]
336 - حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ الْغُورِيُّ الْحِمْصِيُّ
(1)
قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي لِأُمِّي خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ عَبْدٍ وَلَا أَمَةٍ يَدَعُ أَنْ يَمْشِيَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَّا مَشَى مِثْلَهَا فِي سَخَطِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا يَدَعُ أَنْ يُنْفِقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا أَنْفَقَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فِي سَخَطِ اللهِ ، وَلَا يَدَعُ الْحَجَّ لِغَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا رَأَى الْمُخَلَّفِينَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ تِلْكَ الْحَاجَةَ .
(1) كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية ، والصواب : ( سلمة )
[22/129]
336 - حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ الْغُورِيُّ الْحِمْصِيُّ
(1)
قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي لِأُمِّي خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ عَبْدٍ وَلَا أَمَةٍ يَدَعُ أَنْ يَمْشِيَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَّا مَشَى مِثْلَهَا فِي سَخَطِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا يَدَعُ أَنْ يُنْفِقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا أَنْفَقَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فِي سَخَطِ اللهِ ، وَلَا يَدَعُ الْحَجَّ لِغَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا رَأَى الْمُخَلَّفِينَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ تِلْكَ الْحَاجَةَ .
(1) كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية ، والصواب : ( سلمة ) |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
