330 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ : نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَا : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَمْرَةَ .
عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ .
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِلَّا بُكَيْرٌ ، وَلَا عَنْ بُكَيْرٍ إِلَّا مَخْرَمَةُ .
330 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ : نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَا : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَمْرَةَ .
عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ .
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِلَّا بُكَيْرٌ ، وَلَا عَنْ بُكَيْرٍ إِلَّا مَخْرَمَةُ .