3741 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ : نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَرْجِسَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، أَوِ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا .
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ ، إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ .
وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ .

3741 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ : نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَرْجِسَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، أَوِ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا .
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ ، إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ .
وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ .