7597 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عُمَارَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ .
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : شَبَابَةُ " .
7597 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عُمَارَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ .
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : شَبَابَةُ " .