8022 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَزْدِيُّ ، ثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ ، عَنْ أَبِي طَيْبَةَ ، ثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ أَوْ شَرِبَ مِنْ فِضَّةٍ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا ، أَوْ عَبْدًا عَلَى مَوَالِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا .
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَبُو تُمَيْلَةَ " .
8022 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَزْدِيُّ ، ثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ ، عَنْ أَبِي طَيْبَةَ ، ثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ أَوْ شَرِبَ مِنْ فِضَّةٍ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا ، أَوْ عَبْدًا عَلَى مَوَالِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا .
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَبُو تُمَيْلَةَ " .