|
|
|||||||||||||
|
8394 - وَبِهِ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ يُخْبِرُ عَنْ أُمِّهِ
(1)
، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا أُخْتُهَا أَسْمَاءُ ، وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ شَامِيَّةٌ وَاسِعَةُ الْأَكِمَّةِ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ ، فَخَرَجَ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : تَنَحَّيْ ، فَقَدْ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا كَرِهَهُ ، فَتَنَحَّتْ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ : لِمَ قَامَ ؟ فَقَالَ : أَوَلَمْ تَرَيْ إِلَى هَيْئَتِهَا ، إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا إِلَّا هَكَذَا " وَأَخَذَ بِكُمَّيْهِ ، فَغَطَّى بِهِمَا كَفَّيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ مِنْ كَفَّيْهِ إِلَّا أَصَابِعُهُ ، وَنَصَبَ كَفَّيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ إِلَّا وَجْهُهُ .
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُ لَهِيعَةَ . (1) كذا في طبعة دار الحرمين ، ولعل الصواب : ( أبيه ) كما في المعجم الكبير وسنن البيهقي ، والله أعلم
8394 - وَبِهِ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ يُخْبِرُ عَنْ أُمِّهِ
(1)
، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا أُخْتُهَا أَسْمَاءُ ، وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ شَامِيَّةٌ وَاسِعَةُ الْأَكِمَّةِ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ ، فَخَرَجَ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : تَنَحَّيْ ، فَقَدْ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا كَرِهَهُ ، فَتَنَحَّتْ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ : لِمَ قَامَ ؟ فَقَالَ : أَوَلَمْ تَرَيْ إِلَى هَيْئَتِهَا ، إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا إِلَّا هَكَذَا " وَأَخَذَ بِكُمَّيْهِ ، فَغَطَّى بِهِمَا كَفَّيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ مِنْ كَفَّيْهِ إِلَّا أَصَابِعُهُ ، وَنَصَبَ كَفَّيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ إِلَّا وَجْهُهُ .
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُ لَهِيعَةَ . (1) كذا في طبعة دار الحرمين ، ولعل الصواب : ( أبيه ) كما في المعجم الكبير وسنن البيهقي ، والله أعلم |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
