141 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو طَلْحَةَ الْمُجَاشِعِيُّ الْبَصْرِيُّ بِهَا [ أَيْ بِالْبَصْرَةِ ] ، [1/102] حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو يُوسُفَ الْقُلُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ السَّرِيِّ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، ثُمَّ يَتَغَنَّى وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ .
لَمْ يَرْوِهِ عَنْ خَلَفٍ إِلَّا الْحَارِثُ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ وَخَلَفٌ حُلْوٌ ثِقَةٌ .
141 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو طَلْحَةَ الْمُجَاشِعِيُّ الْبَصْرِيُّ بِهَا [ أَيْ بِالْبَصْرَةِ ] ، [1/102] حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو يُوسُفَ الْقُلُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ السَّرِيِّ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، ثُمَّ يَتَغَنَّى وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ .
لَمْ يَرْوِهِ عَنْ خَلَفٍ إِلَّا الْحَارِثُ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ وَخَلَفٌ حُلْوٌ ثِقَةٌ .