|
|
|||||||||||||
|
3968 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ فَيَقُولُ
(1)
: عَلَى كَفِّهِ ، أَوْ عَلَى الرُّسْغِ ، وَيَقُولُ : فَوْقَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ : أَهْلُ الْكِتَابِ يَفْعَلُونَهُ .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يقول .
3968 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ فَيَقُولُ
(1)
: عَلَى كَفِّهِ ، أَوْ عَلَى الرُّسْغِ ، وَيَقُولُ : فَوْقَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ : أَهْلُ الْكِتَابِ يَفْعَلُونَهُ .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يقول . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
