5510 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هِيَ مَا [4/141] بَيْنَ أَنْ يَحْرُمَ الْبَيْعُ إِلَى أَنْ يَحْلِلَ (1) .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يحل .
5510 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هِيَ مَا [4/141] بَيْنَ أَنْ يَحْرُمَ الْبَيْعُ إِلَى أَنْ يَحْلِلَ (1) .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يحل .