|
|
|||||||||||||
|
[4/252]
441 فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمِنْبَرِ
5916 - حَدَّثَنَا (1) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي (2) الْعِيدَيْنِ : تِسْعًا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَسَبْعًا بَعْدَهَا . (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا أبو بكر قال : حدثنا . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: على .
[4/252]
441 فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمِنْبَرِ
5916 - حَدَّثَنَا (1) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي (2) الْعِيدَيْنِ : تِسْعًا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَسَبْعًا بَعْدَهَا . (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا أبو بكر قال : حدثنا . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: على . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
