7408 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : لَا تَصْلُحُ (1) الصَّلَاةُ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تصح .
7408 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : لَا تَصْلُحُ (1) الصَّلَاةُ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تصح .