47 - مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِصَوْمٍ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ
9378 - أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَتَطَوَّعِ الرَّجُلُ بِصَوْمٍ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ (1) رَمَضَانَ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : قضاء .
47 - مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِصَوْمٍ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ
9378 - أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَتَطَوَّعِ الرَّجُلُ بِصَوْمٍ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ (1) رَمَضَانَ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : قضاء .