9609 - أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَقْضِهِ (1) فِي ذِي الْحِجَّةِ فَإِنَّهُ شَهْرُ نُسُكٍ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يقضيه .
9609 - أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَقْضِهِ (1) فِي ذِي الْحِجَّةِ فَإِنَّهُ شَهْرُ نُسُكٍ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يقضيه .