9609 - أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَقْضِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ فَإِنَّهُ شَهْرُ نُسُكٍ .
9609 - أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَقْضِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ فَإِنَّهُ شَهْرُ نُسُكٍ .